242300 عن إبراهيم قال : بلغ عمر أن قوما رأوا الهلال بعد زوال
الشمس فأفطروا ، فكتب إليهم يلومهم فقال : إذا رأيتم الهلال قبل زوال
الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا
( عب وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ق ) .
24301 عن إبراهيم قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن
فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا ، فإنه من الليلة الماضية ،
وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة . ( ش
وأبو بكر الشافعي ) .
24302 عن عمر قال : الشهور اثنا عشر الشهر ثلاثون وشهر
تسع وعشرون . ( ش ) .
24303 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل
واحد في رؤية الهلال في فطر وأضحى . ( قط ق : وضعفاه ) .
24304 عن علي قال : إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا .
( أبو بكر في الغيلانيات ) .
24305 عن علي قال : الشهر ثلاثون ، ومن الشهر تسعة وعشرون
( مسدد ) .
24306 عن أبي عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي من الأنصار
كنز العمال — صفحة 594
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٩٤