تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
242300 عن إبراهيم قال : بلغ عمر أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس فأفطروا ، فكتب إليهم يلومهم فقال : إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا ( عب وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ق ) . 24301 عن إبراهيم قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا ، فإنه من الليلة الماضية ، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة . ( ش وأبو بكر الشافعي ) . 24302 عن عمر قال : الشهور اثنا عشر الشهر ثلاثون وشهر تسع وعشرون . ( ش ) . 24303 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر وأضحى . ( قط ق : وضعفاه ) . 24304 عن علي قال : إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا . ( أبو بكر في الغيلانيات ) . 24305 عن علي قال : الشهر ثلاثون ، ومن الشهر تسعة وعشرون ( مسدد ) . 24306 عن أبي عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي من الأنصار