الفصل الخامس
( في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام )
23894 لا صام من صام الأبد . ( ق ن ه عن ابن عمر ) .
23895 لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر
كله . ( خ عن ابن عمرو ) ( 1 ) .
23896 إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني
ربي ويسقيني ، فأكلفوا من العمل ما تطيقون . ( ق عن أبي هريرة ) .
23897 من صام الأبد فلا صام ولا أفطر . ( حم ن ه ك عن
عبد الله بن الشخير ) .
23898 لا وصال في الصوم . ( الطيالسي عن جابر ) .
( الاكمال )
23899 إنما يفعل ذلك النصارى يعني الوصال ، ولكن صوموا
كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فإن كان الليل فأفطروا
( طس ض عن ليل امرأة بشير بن الخصاصية ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم ( 3 / 52 ) ص .