تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الفصل الخامس ( في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام ) 23894 لا صام من صام الأبد . ( ق ن ه‍ عن ابن عمر ) . 23895 لا صام من صام الدهر ، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله . ( خ عن ابن عمرو ) ( 1 ) . 23896 إياكم والوصال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فأكلفوا من العمل ما تطيقون . ( ق عن أبي هريرة ) . 23897 من صام الأبد فلا صام ولا أفطر . ( حم ن ه‍ ك عن عبد الله بن الشخير ) . 23898 لا وصال في الصوم . ( الطيالسي عن جابر ) . ( الاكمال ) 23899 إنما يفعل ذلك النصارى يعني الوصال ، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فإن كان الليل فأفطروا ( طس ض عن ليل امرأة بشير بن الخصاصية ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم ( 3 / 52 ) ص .