تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
كان عليه أن يصوم ثلاثين يوما ومن أفطر يومين كان عليه ستين يوما ، ومن أفطر ثلاثة أيام كان عليه تسعين يوما ، ( قط : وضعفه ، ابن صصري في أماليه والديلمي وابن عساكر عن أنس ) . ( ما لا يفسد من الاكمال ( 23827 ثلاث لا يمنعهن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام ، ولا يتقيأ الصائم متعمدا . ( طب عن ثوبان ) . 23828 ثلاث : لا يعرضن أحدكم نفسه لها وهو صائم : الحمام والحجامة والنظر إلى المرأة الشابة ( الديلمي عن أبي أمامة ) . 23829 للصائم في آخر النهار في رمضان أن يحتجم . ( أبو نعيم عن أنس ) . 23830 لا تكتحل بالنهار وأنت صائم بالإثمد ، اكتحل ليلا فإنه يجلو البصر وينبت الشعر . ( البغوي ق والديلمي عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده ) . 23831 ريحانة تشمها ولا بأس بذلك . ( قط في الافراد عن أنس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصائم يقبل ، قال : فذكره . 23832 لا بأس ريحانة تشمها . ( الحاكم في الكنى عن أنس )