( التحية )
23100 عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع
فيه ركعة ثم انطلق فقيل له : إنما ركعت ركعة واحدة فقال : إنما هي
تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وكرهت أن اتخذه طريقا . ( عب
ش ، ص ، ق ) .
23101 ( مسند جابر بن عبد الله ) أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في
المسجد فقال : صل ركعتين . ( ش ) .
23102 ( أيضا ) جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
الجمعة فقال له : صليت ؟ قال : لا ، قال : صل ركعتين تجوز فيهما . ( ش ) .
23103 ( مسند أبي ذر ) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في
المسجد فقال : لي يا أبا ذر صليت ؟ قلت : لا قال : فقم فصل ركعتين . ( ش ) .
23104 عن الحسن البصري قال ، جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم
يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي
ركعتين يتجوز فيها . ( ش ) .
23105 عن ابن عباس قال : مثل الذي يدخل المسجد وقد صلى
فيه فتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن يحج . ( ش ) .
كنز العمال — صفحة 320
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٢٠