تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( التحية ) 23100 عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعة ثم انطلق فقيل له : إنما ركعت ركعة واحدة فقال : إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وكرهت أن اتخذه طريقا . ( عب ش ، ص ، ق ) . 23101 ( مسند جابر بن عبد الله ) أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : صل ركعتين . ( ش ) . 23102 ( أيضا ) جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له : صليت ؟ قال : لا ، قال : صل ركعتين تجوز فيهما . ( ش ) . 23103 ( مسند أبي ذر ) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : لي يا أبا ذر صليت ؟ قلت : لا قال : فقم فصل ركعتين . ( ش ) . 23104 عن الحسن البصري قال ، جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين يتجوز فيها . ( ش ) . 23105 عن ابن عباس قال : مثل الذي يدخل المسجد وقد صلى فيه فتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن يحج . ( ش ) .
كنز العمال — صفحة 320 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي