( فصل في أوقات الصلاة . مجتمعة )
21724 عن أبي العالية الرياحي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي
موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ، وصل
العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية ، وصل المغرب إذا وجبت
الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق أي حين شئت ، فكان يقال إلى
نصف الليل درك ( 1 ) وما بعد ذلك تفريط ، وصل الصبح والنجوم بادية
مشتبكة ، وأطل القراءة ، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من
لكبائر . ( عب ش : وهو صحيح ) .
21725 عن أبي مهاجر قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى
الأشعري أن صل الظهر حين تزول الشمس ، والعصر والشمس حية
بيضاء نقية ، وصل المغرب حين تغيب الشمس ، وصل العشاء حين يغيب
الشفق إلى نصف الليل الأول ، فان ذلك سنة والفجر بسواد أو بغلس
وأطل القراءة . ( الحارث ) .
21726 عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر
إذا زاغت الشمس ، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة ،
هامش
( 1 ) درك : الادراك : اللحاق ، يقال : مشى حتى أدركه اه المختار [ 159 ] ب .