الصلاة وكان يقول : إذا أزمعت ( 1 ) إقامة فأتم . ( عب ) .
22742 عن ابن عمر قال : لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم
أجمع مكثا ( 2 ) وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة . ( عب ) .
22743 عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : أدركت ركعتين من
صلاة المقيمين وأنا مسافر قال : صل بصلاتهم . ( عب ) .
22744 عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن
عمر : إنا نجد في كتاب الله عز وجل قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر
صلاة السفر فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به .
( ابن جرير ) .
22745 عن وارد بن أبي عاصم أنه لقي ابن عمر بمنى فسأله عن
الصلاة في السفر ، فقال : ركعتين فقال : كيف ترى ونحن ها هنا بمنى
فأخذته عند ذلك ضجرة فقال : ويحك هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قلت : نعم ، وآمنت به ، قال : فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلى
ركعتين ، فصل إن شئت أو دع . ( ابن جرير ) .
هامش
( 1 ) أزمعت : يقال : أزمع الامر ، وأزمع عليه كما يقال : أجمع الامر ،
وأجمع عليه . المختار ( 219 ) ب .
( 2 ) مكثا : المكث بفتح الميم وضمها : الإقامة مع الانتظار ، والتلبث في المكان .
النهاية ( 4 / 348 ) ب .