تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
سلمة عبد الله عمن يقنعان بحديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة العصر أو صلاة الظهر ، ثم سلم فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو : يا نبي الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم تقصر ولم أنس ، فقال له ذو الشمالين : بلى يا نبي الله قد كان بعض ذلك ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا نعم يا نبي الله فقام الصلاة حين استيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ) ( عب ) . ( سجدة التلاوة ) 22292 عن الأسود قال : إن عمر وعبد الله بن مسعود سجدا في ( إذا السماء انشقت ) . ( عب والطحاوي ) . 22293 عن ربيعة بن عبد الله قال : قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر سورة ( النحل ) حتى إذا أتى السجدة نزل فسجد ، وسجد الناس معه حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال : أيها الناس إنما نمر بالسجدة فمن سجد ، فقد أصاب وأحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه قال : ولم يسجد عمر . ( عب وابن خزيمة ق ) . 22294 عن ابن عمر أن عمر قال : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . ( خ ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب سجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ( 2 / 52 ) ص .