22142 ( مسند أبي قتادة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ( ش ) .
22143 ( أيضا ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر ، وربما
أسمعنا الآية ، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الفجر ويطول
الركعة الأولى من صلاة الظهر ، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس
الركعة الأولى . ( عب ) .
22144 ( مسند أبي ليلى ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر
والعصر في كلهن . ( ش ) .
22145 عن أبي صالح مولى التؤمة أنه سمع أبا هريرة يفتتح
ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة . ( عب ) .
22146 عن أبي هريرة قال : يجزئ في الصلاة بفاتحة الكتاب ،
وإن زاد فهو أفضل . ( هق في الصلاة ) .
22147 عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجهر
ويخافت قال : فجهرنا فيما جهر ، ونخافت فيما خفت فيه ، وسمعته يقول :
لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . ( ق في كتاب القراءة في الصلاة ) .
22148 عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي
أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد . ( ق في كتاب القراءة ) .
كنز العمال — صفحة 113
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١١٣