18096 كان لا يكاد يدع أحدا من أهله في يوم عيد إلا أخرجه
( ابن عساكر عن جابر ) .
18097 كان يأمر باخراج الزكاة قبل الغدو إلى الصلاة يوم
الفطر . ( ت ( 1 ) عن ابن عمر ) .
18098 كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين . ( حم
عن ابن عباس ) .
18099 كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا . ( ه ( 2 )
عن ابن عمر ) .
18100 كان يخرج إلى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة
ثم يرجع ماشيا في طريق آخر . ( ه عن أبي رافع ) .
18101 كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير .
( هب عن ابن عمر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة رقم ( 677 )
وقال : حسن صحيح غريب . ص .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا
رقم ( 1295 ) وقال في الزوائد : في اسناده عبد الرحمن بن عبد الله
العمري ضعيف . ص .