الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الامام صلاته
إذا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة . ( حم ن
ص عن سلمان ) .
21196 يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم
قال : يا سلمان يوم الجماعة فيه جمع أبوك آدم ، أو أبوكم وأنا أحدثك عن
يوم الجمعة ، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى
يأتي الجمعة فيقعد وينصت حتى يقضي صلاته ، إلا كانت كفارة لما قبله
من الجمعة . ( ك عن سلمان ) ( 1 ) .
21197 إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم
يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الامام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة ،
وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا
أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لما بينهن . ( حم ، وابن خزيمة
عن أبي سعيد ) .
21198 من تطهر فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة فلم يله ولم
يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ، والصلوات الخمس
كفارة لما بينهن ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 277 ) وقال : صحيح ووافقه الذهبي . ص .