تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
الرجل فيحسن طهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الامام صلاته إذا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة . ( حم ن ص عن سلمان ) . 21196 يا سلمان أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : يا سلمان يوم الجماعة فيه جمع أبوك آدم ، أو أبوكم وأنا أحدثك عن يوم الجمعة ، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد وينصت حتى يقضي صلاته ، إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة . ( ك عن سلمان ) ( 1 ) . 21197 إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الامام كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه ، والمكتوبات كفارات لما بينهن . ( حم ، وابن خزيمة عن أبي سعيد ) . 21198 من تطهر فأحسن الطهور ، ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 277 ) وقال : صحيح ووافقه الذهبي . ص .