21120 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة
إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك ، ومن استغنى عنها
بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد . ( عد قط ق عن جابر ) .
21121 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة
إلا على امرأة أو صبي ، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله
غني حميد . ( طس عن أبي هريرة ) .
21122 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ،
إلا على امرأة ، أو صبي ، أو مملوك ، أو مريض . ( ش عن محمد بن كعب
القرظي مرسلا ) .
21123 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فعليه الجمعة يوم
الجمعة إلا أن يكون امرأة أو عبدا أو صبيا أو مريضا أو مسافرا ، ومن
استغنى عنها بلهو أو تجارة استعنى الله عنه والله غنى حميد . ( قط في الافراد
عن ابن عباس ) .
21124 الجمعة على من آواه الليل . ( الديلمي عن عائشة ، لوين في
جزئه عن أنس موقوفا ) .
21125 إذا اجتمع عيدان في يوم أجزأهم الأول . ( د ، ز
عن أبي هريرة ) .
كنز العمال — صفحة 726
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٢٦