تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
21120 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك ، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد . ( عد قط ق عن جابر ) . 21121 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي ، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد . ( طس عن أبي هريرة ) . 21122 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا على امرأة ، أو صبي ، أو مملوك ، أو مريض . ( ش عن محمد بن كعب القرظي مرسلا ) . 21123 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا أن يكون امرأة أو عبدا أو صبيا أو مريضا أو مسافرا ، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استعنى الله عنه والله غنى حميد . ( قط في الافراد عن ابن عباس ) . 21124 الجمعة على من آواه الليل . ( الديلمي عن عائشة ، لوين في جزئه عن أنس موقوفا ) . 21125 إذا اجتمع عيدان في يوم أجزأهم الأول . ( د ، ز عن أبي هريرة ) .