إذا سجدت تدركوني ، إذا رفعت إني قد بدنت . ( حم ، د ( 1 ) ه
عن معاوية ) .
20468 ان كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على
ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما ،
وان صلى قاعدا فصلوا قعود . ( ن ه ( 2 ) عن جابر ) .
20469 لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا . وإذا قال : ولا
الضالين ، فقولوا : آمين ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن
حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ولا ترفعوا قبله . ( م ( 3 ) عن أبي هريرة ) .
20470 يا علي لا تفتح على الامام في الصلاة . ( د ( 4 ) عن علي ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام
رقم ( 605 ) ص .
( 2 ) أخرجه مسلم بلفظه إلا أن أوله : ( إن كدتم ) كتاب الصلاة باب ائتمام
المأموم بالامام رقم ( 413 ) ص .
( 3 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الامام بالتكبير
وغيره رقم ( 415 ) ص .
( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب النهي عن التلقين رقم ( 895 ) .
احتج بهذا الحديث من قال بكراهية الفتح على الامام في الصلاة لكنه ضعيف
لا ينهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح مطلقا . ص .
وانظر سنن أبي داود الأحاديث القاضية باب الفتح على الامام في الصلاة
رقم ( 893 و 894 ) .
وقال الخطابي : حديث أبي اسناده جيد وحديث علي هذا من رواية
الحارث وفيه مقال . عون المعبود ( 3 / 176 )
وانظر الحديث القاضي بجواز الفتح على الامام أخرجه المستدرك ( 1 / 276 )
ولفظه : عن أنس قال : كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : صحيح ووافقه الذهبي .
راجع مجمع الزوائد ( 2 / 70 ) حديث أبي وقال : رواه الطبراني في
الكبير ورجاله موثقون . ص .