سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا
في الهجرة سواء فأقدمهم [ سلما ] ، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في
سلطانه ولا تقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه . ( حم ، م ( 1 ) ، 4
عن أبي مسعود ) .
20415 إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة . ( م ( 2 ) ه عن
عثمان بن أبي العاص ) .
20416 إن الله تعالى يجب الفضل في كل شئ حتى في الصلاة .
( ابن عساكر عن ابن عمرو ) .
20417 إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فان فيهم الضعيف
والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء . ( مالك ( 3 ) ، خ
د ، ن عن أبي هريرة )
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة رقم ( 673 ) ص .
( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف في تمام
رقم ( 187 ) ص .
( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا صلى لنفسه فليطول
ما شاء ( 1 / 180 ) ص .