رجال من الصحابة ) .
20386 يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء ،
فأفقههم في الدين ، فان كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن ، ولا يؤم الرجل
في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا باذنه . ( ك ( 1 ) عن أبي مسعود
الأنصاري ) .
20387 يؤم القوم أكبرهم سنا ( طب عن مالك بن الحويرث ) .
20388 إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم .
( الخطيب عن أبي هريرة ) .
20389 لا تقدموا بين أيديكم في صلاتكم ولا على جنائزكم
سفهاءكم . ( ابن قانع وعبدان وأبو موسى عن الحكم بن الصلت القريشي ) .
20390 لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم ، ولا على
جنائزكم فإنهم وفدكم إلى الله عز وجل . ( الديلمي عن علي ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 243 ) وقال الحاكم : هذا شاهد
للحديث المار الصحيح .
وهكذا أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة رقم
( 578 ) ص .