17920 كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد
المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته . ( مالك ، ق ، د ، ن
عن ابن عمر ) ( 1 ) .
17921 كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل
بينهن بتسليم وقال : إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس . ( ه ( 2 )
عن أبي أيوب ) .
17922 كان إذا قال بلال : قد قامت الصلاة نهض فكبر .
( سمويه طب عن ابن أبي أوفى ) .
17923 كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ( ت ( 3 ) عن
أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري الصلاة باب التطوع بعد المكتوبة ( 2 / 72 ) .
ومسلم كتاب الصلاة باب فضل السنن الراتبة رقم ( 729 )
والنسائي كتاب الإمامة باب الصلاة بعد الظهر رقم ( 874 ) .
وأبو داود كتاب الصلاة رقم ( 1252 ) ص .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب في الأربع الركعات قبل الظهر
رقم ( 1157 ) ص .
( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في نشر الأصابع عند
التكبير رقم ( 239 و 240 ) ص .