الفرع الرابع
( ما يباح فعله في الصلاة )
20114 خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم .
( د ( 1 ) ك هق عن شداد بن أوس ) .
20115 صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود . ( طب عن
شداد بن أوس ) .
20116 عد الآي في الفريضة والتطوع . ( خط عن واثلة ) .
20117 إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ، ولا
يؤذي بهما غيره . ( ك عن أبي هريرة ) .
20118 إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما
بين رجليه أو ليصل فيهما . ( د ( 2 ) حب ك هق عن أبي هريرة ) .
20119 إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره ،
فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين
رجليه . ( د ك هق عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم ( 638 ) ص .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما .
رقم ( 641 ) ص .