تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الفرع الرابع ( ما يباح فعله في الصلاة ) 20114 خالفوا اليهود ، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم . ( د ( 1 ) ك هق عن شداد بن أوس ) . 20115 صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود . ( طب عن شداد بن أوس ) . 20116 عد الآي في الفريضة والتطوع . ( خط عن واثلة ) . 20117 إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه ، ولا يؤذي بهما غيره . ( ك عن أبي هريرة ) . 20118 إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما . ( د ( 2 ) حب ك هق عن أبي هريرة ) . 20119 إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره ، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه . ( د ك هق عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم ( 638 ) ص . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما . رقم ( 641 ) ص .