20021 إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فينم حتى يعلم ما
يقول . ( حم خ ( 1 ) د عن أنس ) .
20022 إن الرجل إذا كان في صلاته استقبلته الرحمة ، فلا يمسحن
الحصا برجله . ( الطيالسي عن أبي ذر ) .
20023 إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فان الرحمة تواجهه ، فلا
يمسح الحصا . ( حم ( 2 ) 4 حب عن أبي ذر ) .
20024 لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شئ من خلوق ( 3 ) ( حم د عن أبي موسى ) .
20025 لا غرار ( 4 ) في صلاة ولا تسليم . ( حم ، د ، ك
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم ( 1 / 63 ) ص .
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في
الصلاة رقم ( 379 ) وقال : حسن . ص .
( 3 ) من خلوق : الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره
من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة . النهاية [ 2 / 71 ] .
والحديث أخرجه أبو داود كتاب الترجل باب في الخلوق للرجال رقم
( 4160 ) . والمراد بذلك : نفي ثواب الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء
راجع عون المعبود ( 11 / 234 ) ص .
( 4 ) غرار : الغرار : النقصان . وغرار النوم : قلته . ويريد بغرار الصلاة
نقصان هيآتها وأركانها .
وغرار التسليم : أن يقول المجيب : وعليك ، ولا يقول : السلام .
وقيل : أراد بالغرار النوم : أي ليس في الصلاة نوم
و ( التسليم ) يروى بالنصب والجر ، فمن جره كان معطوفا على الصلاة
كما تقدم : ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى ، لا نقص
ولا تسليم في صلاة ، لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ، اه
النهاية ( 3 / 357 ) ب .