الاكمال
( الخروج من الصلاة )
19899 فان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة
حتى تتكلم أو تخرج . ( حم د عن معاوية ) .
19900 إذا قضى الامام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم
فقد تمت صلاته ، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة . ( د ( 1 ) عن ابن عمرو ) .
السلام
19901 حذف السلام سنة . ( حم د ( 2 ) ك هق عن أبي هريرة ) .
19902 في كل ركعتين تسليمة . ( ه ( 3 ) عن أبي سعيد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه من
آخر رجعة رقم ( 603 ) وقال الامام الخطابي هذا حديث ضعيف . ص .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب حذف السلام رقم ( 991 ) .
والحذف : بفتح الحاء وسكون الذال بعدها فاء : أن لا يمده مدا يعني
بترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه .
وقال ابن الأثير : الحذف : هو تخفيفه وترك الإطالة فيه . عون المعبود
( 3 / 305 ) ص .
( 3 ) أخرجه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل رقم
( 1324 ) وقال في الزوائد : في اسناده أبو سفيان السعدي ، قال ابن
عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث . ص .