19764 إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض ، عسى الله أن
يفك عنه الغل ( 1 ) يوم القيامة ( طس عن أبي هريرة ) .
19765 إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش
الكلب . ( حم ت ( 2 ) ه وابن خزيمة والضياء عن جابر ) .
19766 اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط
الكلب . ( حم ق ( 3 ) عد عن أنس ) .
19767 نهى عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأو يوطن ( 4 )
هامش
( 1 ) الغل : بالضم : الطوق من حديد يجعل في العنق واليدين . فيض القدير
[ 1 / 373 ] ب .
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجود
رقم ( 275 ) وقال : حسن صحيح . ص .
( 3 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود رقم ( 493 )
وأبو داود كتاب الصلاة باب صفة السجود رقم ( 883 ) ص .
( 4 ) يوطن : فيه وجهان : أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد
مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى إلى مبرك دمث قد
أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك فيه .
والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود ،
برك البعير على المكان الذي أوطنه وأن لا يهوى في سجوده فيثني ركبتيه
حتى يضعها بالأرض على سكون ومهل . قاله الخطابي .
وقال في عون المعبود : قلت : الوجه الثاني لا يصح ههنا لأنه لا يمكن
أن يكون مشبها به ، وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهى
بالمكان في المسجد ، فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول .
قال ابن حجر : وحكمته أن ذلك يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة
والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات أي آفات فتعين
البعد عما أدى إليها ما أمكن .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة . عون المعبود ( 3 / 105 ) ب .