تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
19692 لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ( حم عن رجل ) 19693 من لم يقرأ بأم القرآن في صلاته فهي خداج ( طس عنه ) . 19694 في كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن ( عد ق في القراءة عن أبي سعيد ) . 19695 لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد . ( قط عن أبي هريرة ) . 19696 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن معها . ( طب عن عبادة ) . 19697 لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب . ( الخطيب عن أبي هريرة ) . 19698 لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد . ( حم عق ك د عن أبي هريرة ) . 19699 لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها . ( حم عن عبادة بن الصامت ) . 19700 كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام . ( حم ه‍ ق في القراءة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ق عنه