تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
19659 إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ( 1 ) من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا . ( حم ( 2 ) م عن عمار بن ياسر ) . 19660 نهى عن الاختصار في الصلاة . ( حم ، د ( 3 ) ت عن أبي هريرة ) . 19661 الاختصار في الصلاة راحة أهل النار . ( هب ، هق عن أبي هريرة ) . ( القراءة وما يتعلق بها ) 19662 اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد . ( د ( 4 ) عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) مئنة أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل وكل شئ دل على شئ فهو مئنة له ، كالمخلقة والمجدرة . النهاية [ 3 / 290 ] ب . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ( 869 ) ص . ( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة رقم ( 383 ) وقال : حسن صحيح . ولقد عرف الترمذي في سننه ( 2 / 223 ) الاختصار : أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه . ص . ( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم ( 804 ) ص .