19659 إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ( 1 ) من فقهه
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا . ( حم ( 2 )
م عن عمار بن ياسر ) .
19660 نهى عن الاختصار في الصلاة . ( حم ، د ( 3 ) ت
عن أبي هريرة ) .
19661 الاختصار في الصلاة راحة أهل النار . ( هب ، هق
عن أبي هريرة ) .
( القراءة وما يتعلق بها )
19662 اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة
الكتاب فما زاد . ( د ( 4 ) عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) مئنة أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل وكل شئ دل على شئ
فهو مئنة له ، كالمخلقة والمجدرة . النهاية [ 3 / 290 ] ب .
( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم
( 869 ) ص .
( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الاختصار
في الصلاة رقم ( 383 ) وقال : حسن صحيح .
ولقد عرف الترمذي في سننه ( 2 / 223 ) الاختصار : أن يضع الرجل يده
على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه . ص .
( 4 ) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم ( 804 ) ص .