الباب الثاني
( في شمائل تتعلق بالعبادات )
وفيه ستة فصول
الفصل الأول
( في الطهارة وما يتعلق بها )
17834 كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه . ( حم
د ( 1 ) ن ه ك عن الحكيم بن سفيان ) .
17835 كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على
موضع سجوده . ( طب عن الحسن ، ع ( 2 ) عن الحسين ) .
17836 كان إذا توضأ حرك خاتمه . ( ه عن أبي رافع ) ( 3 ) .
17837 كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . ( قط عن جابر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الانتضاح رقم ( 166 و 167 )
والنسائي كتاب الطهارة باب النضج رقم ( 134 و 135 ) .
وورد في المطبوع : عن الحكيم بن سفيان ، والصواب : الحكيم بن سفيان . ص .
( 2 ) في مسند أبي يعلى : كان يتوضأ فيغسل موضع سجوده بالماء حتى يسيله
على موضع السجود .
( 3 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع رقم ( 449 ) ص .