تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الفرع الرابع في أوقات الصلاة مجتمعة ومتفرقة واستحبابا وكراهة المجتمعة 19253 إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها ، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق ، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس . ( حم ت ( 1 ) عن أبي هريرة ) . 19254 وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ،
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة رقم ( 151 ) ص .