پرش به محتوای اصلی

كنز العمال — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰

كتاب الشركة

من قسم الافعال 17805 ( مسند الصديق ) عن الزهري أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ( 1 ) من المال ويعزله . ( عب ش ) .
پاورقی
( 1 ) حتى يحوزه : حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى : يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله . النهاية ( 1 / 460 ) ص .