پرش به محتوای اصلی

كنز العمال — صفحه 873

پدیدآورندگان:

ص۸۷۳
( 14579 - ) عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادى لا وصية لوارث ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها والولد للفراش . صلى الله عليه وآله . تم بعونه تعالى طبع المجلد الخامس من كنز العمال 1 جمادى الأولى سنة 1391 ه‍ و 24 حزيران سنة 1971 م ويتلوه المجلد السادس أوله كتاب الامارة والقضاء من قسم الأقوال - وفيه بابان ( الباب الأول في الامارة )