سريعا في خرابها ، فمسح عثمان بن حنيف الأرض ، فجعل على جريب
الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وعلى جريب
القضب ستة دراهم ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير
درهمين ، وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين
درهما درهما وجعل على رؤسهم وعطل ( 1 ) النساء والبيان من ذلك
أربعة وعشرين درهما كل سنت ، ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضي
به ، قال فقيل لعمر : تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا ؟
قال : كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم ؟ قالوا العشر قال : فخذوا منهم
العشر . ( أبو عبيد وابن زنجويه ق ) .
11628 عن طارق بن شهاب قال : أسلمت امرأة من أهل نهر
الملك ، فكتب عمر : إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها
وبين أرضها ، وإلا خلوا بين المسلمين وبين أرضهم . ( ق ) .
11629 عن أبي عون الثقفي قال : كان عمر إذا أسلم رجل من
أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه . ( ق ) .
هامش
1 ) العطل : بضم العين والطاء هي المرأة لا حلى لها قال في النهاية : ( يا علي
مر نساءك لا يصلين عطلا ) العطل فقدان الحلي ومنه حديث عائشة :
( كرهت أن تصلي المرأة عطلا ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ) ا ه ح .