الخراج
11620 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن إبراهيم النخعي أن
رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال : أني أسلمت فضع الخراج عن
أرضي ، فقال عمر : إن أرضك أخذت عنوت ، فجاءه رجل فقال : أرض
كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها ، فقال : ليس على أولئك
سبيل ، إنا صالحناهم . ( عب وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم في
فتوح مصر ق ) .
11621 عن أبي مجلز وغيره إن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن
حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم ،
وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره ، ولا يمسح سبخة ( 1 ) ولا تلا
ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغه الماء فمسح عثمان كل شئ ، دون
الجبل ، يعني دون حلوان إلى أرض العرب ، وهو أسفل الفرات وكتب
إلى عمر : إني وجدت كل شئ بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين
ألف ألف جريب ، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة
والابهام مضجعة ، فكتب إليه عمر أن افرض الخراج على كل جريب
هامش
1 ) سبخة : بفتح السين والباء ويجوز تسكير الباء هي الأرض ذات نز
وملح ا ه قاموس . ح .