11489 عن مجالد قال : لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس
هجر . ( ش ) .
11490 عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية
المجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
سنوا بهم سنة أهل الكتاب . ( ش ) .
11491 عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ، قال : لما قدمنا مع
عمر بن الخطاب الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم ، فسأل عنه ؟
فقال : هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية
التي في رقبته ، وقال : كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه
يستطعم ، فأجرى عليه من بيت المال عشرة دراهم وكان له عيال .
( الواقدي كر ) .
11492 عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن ، قال : كتب إلي
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذه نسخته فذكرها ، وفيه ومن يكن على
يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية على كل حالم ذكر
وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر . ( كر ) ( 1 )
هامش
1 ) ذكر الحديث البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب كم الجزية .
( 9 / 195 ) وقال : وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها
عند أهل العلم حديث ، فالذي يوافق من ألفاظها وألفاظ ما قبلها رواية
مسروق مقول به والذي يزيد عليه وجب التوقف فيه وبالله التوفيق ا ه
والمعافر : هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن والميم زائدة .
النهاية في غريب الحديث ( 3 / 262 ) . ص