الباب الرابع في محظورات الجهاد
11059 إن النهبة ( 1 ) لا تحل . ( ه حب ك عن ثعلبة بن الحكم ) .
11060 إن النهبة ليس بأحل من الميتة . ( د عن رجل ) .
11061 اذهب فان في البيت ثلاثة منهم غلام قد صلى فخذه
ولا تضربه ، فانا قد نهينا عن ضرب أهل الصلاة . ( هب عن أبي أمامة ) .
11062 إني نهيت عن قتل المصلين . ( د عن أبي هريرة ) .
11063 نهيت عن المصلين . ( طب عن أنس ) .
11064 ليس منا من انتهب وسلب ، أو أشار بالسلب . ( طب
ك عن ابن عباس ) .
11065 من انتهب فليس منا . ( حم ت عن أنس ) ( حم د
ه والضياء عن جابر ) .
هامش
1 ) النهبه : بضم النون وسكون الهاء : الغارة والسلب . ا ه من النهاية
جزء الخامس . ح .