الفصل الرابع
في الجزية
11003 ليس على مسلم جزية . ( حم د عن ابن عباس ) .
11004 لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين
جزية . ( حم ت عن ابن عباس ) .
11005 لا تكون قبلتان في بلدة واحدة . ( د عن ابن عباس ) ( 1 )
11006 من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ، ومن نزع
صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره . ( د
عن أبي الدرداء ) ( 2 )
الاكمال
11007 المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون
أهل الكتاب . ( أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف ) .
هامش
1 ) رواه أبو داود باب في اخراج اليهود من جزيرة العرب رقم ( 3013 ) ص
2 ) رواه أبو داود بابا ما جاء في الدخول في أرض الخراج رقم ( 3065 ) ص