المتاع وأمانه جائز . ( ق وضعفه عن ابن عباس ) .
10983 ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز ،
وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان . ( ق عن علي ) .
10984 من وجد ماله في الفئ قبل أن يقسم فهو له . ومن وجده
بعد ما قسم فليس له شئ . ( الخطيب عن ابن عمر ) .
10985 لا يحل لاحد من المسلمين شئ من غنائم المشركين
قليل ولا كثير خيط ولا مخيط ، لا آخذ ولا معط إلا بحق . ( ع
عن ثوبان ) .
10986 لله خمس ، وأربعة أخماس للجيش ، قيل : فما أحد
أحق من أحد ؟ قال : ولا السه تستخرجه من جنبك فلست أحق به
من أخيك المسلم . ( البغوي عن رجل من بلقين ) قال قلت يا رسول الله ما
تقول في الغنيمة قال فذكره .
10987 لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام ، وإنما
يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله ، وخادم . ( طب والبغوي
وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة ) .
10988 ليس لاعراب المسلمين في الفئ والغنيمة شئ ، إلا ن
يجاهدوا مع المسلمين . ( ابن النجار عن بريدة )
كنز العمال — صفحة 375
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٧٥