بالشعير ربا إلا : ها وها ، والتمر بالتمر ربا إلا : ها وها . ( مالك
عب والحميدي حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود حب ) .
10118 عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون
التمر أو سقا من بني قينقاع ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تبيعونه ؟
قالوا : بربح الصاع والصاعين ، قال : لا ، حتى يكال عليكم . ( عب ) .
10119 أنبأنا معمر عن الزهري : سألته عن الحيوان بالحيوان
نسيئة ؟ فقال : سل ابن المسيب عنه ، فقال : لا ربا في الحيوان ، وقد نهى
عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ، والمضامين ما في أصلاب الإبل ،
والملاقيح ما في بطونها ، وحبل الحبلة ولد ولد هذه ( 1 )
10120 أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( عب ) .
10121 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة
وهي حية . ( عب ) .
10122 عن ابن المسيب قال : لا ربا إلا في الذهب والفضة ،
هامش
1 ) لما كان الحديث خال من العزو أقول : رواه مالك في الموطأ كتاب
البيوع باب ما لا يجوز ومن بيع الحيوان وعن سعيد بن المسيب . رقم
( 63 ) . ص .