فرده عمر ، وقال : إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه . ( مالك وابن
عبد الحكم في فتوح مصر . ( ق ) .
9966 عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر . ( عب ) .
9967 عن حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله إني اشتريت
بيوعا ، فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي إذا اشتريت منها
بيعا فلا تبعه حتى تقبضه . ( عب ) .
9968 أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به ، وأما ابن جريج فقال :
أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال :
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو
يوليه أو يقيله . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 157
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٥٧