أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم . ( ك عن ابن مسعود ) .
9755 الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه . ( ه
عن أبي هريرة ) ( 1 ) 9756 إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبا ، أدناها كالذي يأتي
أمه في الاسلام . ( طب عن عبد الله بن سلام ) .
9757 ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى قلة .
( ه عن ابن مسعود ) ( 2 )
9758 الربا وإن كثر فان عاقبته تصير إلى قل . ( ك عن
ابن مسعود ) .
9759 الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل اتيان الرجل أمه ، وان
أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه . ( طس عن البراء ) .
9760 الآخذ والمعطي سواء في الربا . ( قط ك عن أبي سعيد ) .
هامش
1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم ( 2274 )
وقال في الزوائد : في اسناده : نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق
على تضعيفه . ص .
2 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم ( 2279 )
وقال في الزوائد : اسناده صحيح ورجاله موثقون ، وفي الفتح : اسناده حسن .
القل : بالضم ، والقلة بالكسر ، كالذل والذلة . النهاية ( 4 / 104 ) . ص .