9105 - لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئر ، ومربط الفرس ، وحلقة القوم
( ق عن بلال العبسي ) .
9106 - لا خطة لاحد على أحد في دار العرب إلا على فحل
نابت أو عين جارية أو بئر معمورة . ( إسحاق الرملي في الافراد عن
معرف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي ) .
9107 - لا حمى إلا حمى الله ورسوله . ( أبو سعيد سليمان بن إبراهيم
الأصبهاني في معجمه وابن النجار عن ابن عباس ) .
9108 - لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن
يهش هشا رفيقا . ( ق عن جابر ) مرفوعا وموقوفا .
9109 - لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ، ولابن السبيل
عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تغنيه ، ويخلي بينه وبين
الركية يستسقى ، ولا يمنع المحفر إذا ترك الحافر خمسة وعشرين ذراعا
عطنا للماشية . ( طب عن سمرة ) .
9110 - ما لم تنله خفاف الإبل . ( د ت ن ه والدارمي حب
قط طب عن أبيض بن حمال ) أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحمى من
الأراك قال : فذكره ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في القطائع وبرقم
( 1380 ) وقال حسن غريب .
وقال في تحفة الأحوذي ( 4 / 635 ) وحديث ( أبيض بن حمال )
أخرجه ابن ماجة والدرامي .
ولكن أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والامارة والفئ باب في اقطاع
الأرضين رقم ( 3064 ) . ص