6043 من ولي لليتيم مالا فليتجر فيه ، ولا يدعه حتى تأكله
الصدقة . ( عد ق عن ابن عمر ) .
6044 مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ، ولا
متأثل من ماله مالا . ( طص هب عن جابر بن حنظلة بن حذيم ) أن رجلا
قال يا رسول الله : مما اضرب منه يتمي قال فذكره .
6045 لا يتم بعد حلم . ( قط في الافراد عن أنس ) .
6046 لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت .
( عن والحسن بن سفيان وابن قانع ( 1 )
والباوردي وابن السكن وأبو نعيم ص
عن حنظلة بن حذيم ) .
6047 اللهم إني أحرج عن حق الضعيفين اليتيم والمرأة . ( ه ك
عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) ابن قانع : هو الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق
البغدادي وله معجم بخط الامام الشوكاني ، توفي ( 351 ) .
مقدمة تحفة الأحوذي ( 1 / 335 ) . ص .