فيقول : أرأيت ان نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متق الله
فيها ؟ ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها ؟ فإذا قال نعم قال
الحكم من أهله : يا فلانة ما تنقمين من زوجك ؟ فتقول مثل ذلك فان
قالت نعم جمع بينهما ، قال وقال : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق .
( ابن جرير ) .
4330 - عن علي قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الاخر
فليس حكمه بشئ حتى يجتمعا . ( ق ) .
4331 - عن علي في قوله تعالى : ( والصاحب بالجنب ) قال :
المرأة . ( عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) .
4332 - عن علي في قوله : ( ولا جنبا الا عابري سبيل )
قال : نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة ، فيتيمم ويصلي حتى
يجد الماء . ( الفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
حاتم ق ) .
4333 - عن علي قال : اللمس هو الجماع ، ولكن الله كنى
عنه . ( ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم هق ) .
4334 - عن علي أنه سئل عن هذه الآية : ( وان امرأة خافت
كنز العمال — صفحة 389
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٨٩