4252 - عن محمد بن الحنفية قال : قال علي أشكل علي أمر ان
قوله : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) فدرست القرآن فعلمت أنه يعنى
إذا طلقها زوجها الاخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا ، وكنت
رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت
تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : فيه الوضوء .
( عبد بن حميد وابن أبي حاتم ) .
4253 - عن علي قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . ( وكيع
وسفيان والفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير قط هق )
4254 - عن علي قال : الصلاة الوسطى هي الظهر . ( ابن المنذر ) .
4255 - عن زر قال : انطلقت أنا وعبيدة السلماني إلى علي
فأمرت عبيدة ان يسأله عن الصلاة الوسطى ؟ فسأله فقال : كنا نراها
صلاة الصبح فبينا نحن نقاتل أهل خيبر فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة
وكان قبل غروب الشمس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم املا قلوب
هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارا ، فعرفنا يومئذ
أنها الصلاة الوسطى . ( ابن جرير ) . ( 1 )
هامش
( 1 ) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي .
جامع الأصول رقم ( 515 و 516 و 517 و 518 و 519 و 520 )
وراجع شرح الترمذي تحفة الأحوذي [ 8 / 326 ] .