تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
( 46553 - ) عن ابن عمر قال : إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام ( عب ) . ( 46554 - ) عن ابن عمر قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة ( عب ) . ( 46555 - ) عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا : مدين من حنطة لكل مسكين ( عب ) . ( 46556 - ) عن ابن عمر قال : من حلف فقال : والله إن شاء الله ! فليس عليه كفارة ( عب ) . ( 46557 - ) عن علي في قوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين ) قال تغديهم وتعشيهم ، وإن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا ، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا ( عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) . ( 46558 - ) عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ( بع ، ش ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ) . ( 46559 - ) عن علي في كفارة اليمين قال : صاع من شعير أو