( 46553 - ) عن ابن عمر قال : إذا لم يجد ما يطعم في كفارة
اليمين صام ثلاثة أيام ( عب ) .
( 46554 - ) عن ابن عمر قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة
واحدة ( عب ) .
( 46555 - ) عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا :
مدين من حنطة لكل مسكين ( عب ) .
( 46556 - ) عن ابن عمر قال : من حلف فقال : والله إن شاء
الله ! فليس عليه كفارة ( عب ) .
( 46557 - ) عن علي في قوله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة
مساكين ) قال تغديهم وتعشيهم ، وإن شئت خبزا ولحما أو خبزا
وزيتا ، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا ( عبد بن حميد ، وابن جرير ،
وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ) .
( 46558 - ) عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع من حنطة ( بع ، ش ، وعبد بن حميد ،
وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ) .
( 46559 - ) عن علي في كفارة اليمين قال : صاع من شعير أو
كنز العمال — صفحة 732
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٣٢