فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ( الشافعي ، عب ، ش ، ق ) .
( 45907 - ) عن ابن المسيب ان عمر جبر عصبة صبي ان ينفقوا
عليه الرجال دون النساء ( عب ، وأبو عبيد في الأموال ، ص ، وعبد
ابن حميد ، وابن جرير ، ق ) .
( 45908 - ) عن ابن المسيب ان عمر جبر رجلا على رضاع ابن
أخيه ( عب ، ق ) .
( 45909 - ) عن الزهري ان عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي
اجر رضاعه ( عب ، ص ، ق وقال : هذا منقطع ) .
العنين
( 45910 - ) عن الحسن ان عمر بن الخطاب أتته امرأة فأخبرته
ان زوجها لا يصل إليها فأجله حولا ، فلما انقضى الحول ولم يصل
إليها خيرها فاختارت نفسها ، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة
( ابن خسرو ) .
( 45911 - ) عن علي قال : يؤجل العنين سنة ، وإن وصل وإلا
ففرق بينهما ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 570
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٧٠