تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
فيكون الحديث مرسلا ، لا مدخل لعبد الرحمن فيه ، وقد أخرجه ابن منده على الصواب ) . ( 45877 - ) عن علي قال : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ( ق ) . ( 45878 - ) عن الزهري قال : ضر على صفية وجويرية الحجاب وقسم لهما النبي ص كما قسم لنسائه ( عب ) . ( 45879 - ) ( مسند الأسود بن عويم السدوسي ) عن علي بن قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم قال : سألت رسول الله ص عن الجمع بين الحرة والأمة ، فقال : للحرة يومان وللأمة يوم ( ابن منده ، وأبو نعيم ، وابن قرين كذبه ابن معين ) . ( 45880 - ) عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم ( عب ، ص ، ش ) .

المباشرة وآدابها

( 45881 - ) عن أبي عثمان قال : دخلت أنا وسلمان بن ربيعة