فيكون الحديث مرسلا ، لا مدخل لعبد الرحمن فيه ، وقد أخرجه
ابن منده على الصواب ) .
( 45877 - ) عن علي قال : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم
لها يومين وللأمة يوما ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على
الحرة ( ق ) .
( 45878 - ) عن الزهري قال : ضر على صفية وجويرية الحجاب
وقسم لهما النبي ص كما قسم لنسائه ( عب ) .
( 45879 - ) ( مسند الأسود بن عويم السدوسي ) عن علي بن
قرين عن حبيب بن عامر بن مسلم السدوسي عن الأسود بن عويم
قال : سألت رسول الله ص عن الجمع بين الحرة والأمة ، فقال :
للحرة يومان وللأمة يوم ( ابن منده ، وأبو نعيم ، وابن قرين كذبه
ابن معين ) .
( 45880 - ) عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة كان
للحرة يومان وللأمة يوم ( عب ، ص ، ش ) .
المباشرة وآدابها
( 45881 - ) عن أبي عثمان قال : دخلت أنا وسلمان بن ربيعة