يو الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل
ذلك ، فأقرهما البني ص على نكاحهما ( عب ) .
( 45663 - ) عن علي قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون
أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء
أمسك ( ص ، ومسدد ، قط ) .
( 45664 - ) عن مالك بن أوس بن حدثنا قال : كانت عندي
امرأة فتوفيت ، فقال لي علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف ،
قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها ، قلت : فأين
قول الله ( وربائبكم التي في حجوركم ) قال : إنها لم تكن في
حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك ( عب ، وابن أبي حاتم ) .
( 45665 - ) عن علي قال : أيما رجل نكح امرأة وبها برص
أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء
أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها
( ص ، ق ) .
( 45666 - ) ( مسند علي ) عن خلاس أن امرأة ورثت من
كنز العمال — صفحة 508
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٠٨