تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
يو الفتح فكتبت إليه امرأته فردته فأسلم وكانت قد أسلمت قبل ذلك ، فأقرهما البني ص على نكاحهما ( عب ) . ( 45663 - ) عن علي قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك ( ص ، ومسدد ، قط ) . ( 45664 - ) عن مالك بن أوس بن حدثنا قال : كانت عندي امرأة فتوفيت ، فقال لي علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله ( وربائبكم التي في حجوركم ) قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك ( عب ، وابن أبي حاتم ) . ( 45665 - ) عن علي قال : أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أن قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ( ص ، ق ) . ( 45666 - ) ( مسند علي ) عن خلاس أن امرأة ورثت من