( 45334 - ) اضربوا على الصلاة لسبع ، واعزلوا فراشه لتسع ،
وزوجوه لسبع عشرة إن كان ، فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم
ليقل لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة ( ابن السني في
عمل يوم وليلة - عن أنس ) .
( 45335 - ) مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لثلاث عشرة
( قط ، طس - عن أنس ) .
( 45336 - ) فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين
( ن - عن ابن عمرو ) .
( 45337 - ) من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه ثم
أحدث حدثا فالاثم عليه ( الديلمي - عن ابن عباس ) .
( 45338 - ) الولد سيد سبع سنين ، وخادم سبع سنين ، ووزير
سبع سنين ، فان رضيت مكانفته ( 1 ) لاحدى وعشرين ، وإلا فاضرب
على كتفه ، قد أعذرت إلى الله فيه ( الحاكم في الكنى ، طس - عن
هامش
( 1 ) مكانفته : في حديث أبي ذر : قال له رجل : ألا أكون لك صاحبا
أليف راعيك وأقتبس منك . أي أعينه وأكون إلى جانبه أو أجعله
في كنف وكنفت الرجل : إذا قمت بأمره وجعلته في كنفك . اه .
النهاية 4 / 206 ب .