( 44896 - ) ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل ( د -
عن معاذ بن جبل قال : سألت النبي ص عما يحل للرجل من امرأته
وهي حائض ، قال - فذكره ، قال د : ليس بالقوى ) .
( 44897 - ) إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض ، فليتصدق بدينار
أو ينصف دينار ( د - عن ابن عباس ) .
( 44898 - ) تصدق بدينار ، فإن لم تجد دينارا فنصف دينار -
يعني الذي يغشى امرأته حائضا ( حم - عن ابن عباس ) .
( 44899 - ) إذا كان دما أحمر فدينار ، فإن كان دما أصفر
فنصف دينار ( د ، ت ، ن ، حم - عن ابن عباس ) .
( 44900 - ) إن فيكم مغربين ( 1 ) قيل : يا رسول الله ! وما
المغربون ؟ قال : الذي يشرك فيهم الجن ( الحكيم - عن عائشة ) .
( 44901 - ) لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء ، فان منه
يكون الخرس والفأفاء ( ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب ) .
هامش
( 1 ) مغربين : سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب ، أو جاؤوا
من نسب بعيد . النهاية 3 / 349 . ب