من فرجها ، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ( حم ، د ،
ت ، ه ، ك - عن عائشة ( 1 ) .
( 44645 - ) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان ( ه - عن
ابن عمر ) .
( 44646 - ) أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما
رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ( حم ، عد ، ك ، ط ،
والدارمي ، د ، ت : حسن ، ن ، ه ، ع ، طب ، ك ، ص ، ق -
عن سمرة ) .
( 44647 - ) أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية
( خط - عن معاذ )
( 44648 - ) لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأ نفسها
فان الزانية هي التي تزوج نفسها ( ه - عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
( 44649 - ) الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ،
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي
كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن . ص
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده : جميل العتكي :
لا بأس به . ص