تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
من فرجها ، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ( حم ، د ، ت ، ه‍ ، ك - عن عائشة ( 1 ) . ( 44645 - ) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان ( ه‍ - عن ابن عمر ) . ( 44646 - ) أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ( حم ، عد ، ك ، ط ، والدارمي ، د ، ت : حسن ، ن ، ه‍ ، ع ، طب ، ك ، ص ، ق - عن سمرة ) . ( 44647 - ) أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية ( خط - عن معاذ ) ( 44648 - ) لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأ نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها ( ه‍ - عن أبي هريرة ) ( 2 ) . ( 44649 - ) الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ،
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن . ص ( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده : جميل العتكي : لا بأس به . ص
كنز العمال — صفحة 310 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي