عليه بالدفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ، وإذا خطب أحدكم
امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها ( هق -
عن عائشة ) .
( 44537 - ) لا تزوجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن
يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن ، فعسى أموالهن أن تطغيهن ،
ولكن تزوجهن على الدين ، ولامة خرماء سوداء ذات دين أفضل
( ه عن ابن عمرو ) ( 1 ) .
( 44538 - ) لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو
يترك ( ن - عن أبي هريرة ) .
( 44539 - ) لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على
على سوم أخيه ، ولا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا
تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صفحتها ولتنكح ، فإنما لها ما
كتب الله لها ( م - عن أبي هريرة ) ( 2 ) :
( 44540 - ) امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ،
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح رقم 185 إسناده ضعيف . ص
( 2 ) أخرجه مسلم كتاب النكاح رقم 38 .