وضوء للصلاة ( حم ، م ، ( 1 ) ت ، ن ، حب ) .
41952 عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا
وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء ( ابن خزيمة ) .
41953 عن أسلم قال : كتب عمر أن لا ينام قبل أن
يصلي العشاء ، فمن نام فلا نامت عينه ( ش ) .
41954 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن
عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على
الأخرى ( مالك ، هب ) .
41955 عن عمر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف
يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ؟ قال :
ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم ( حم ) .
41956 عن جابر بن عبد الله قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : عن
الجنب : هل ينام أو يأكل وهو جنب ؟ فقال : إذا توضأ وضوءه
للصلاة ( أبو نعيم ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب رقم ( 30 ) . ص