- ثلاثا - فإنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
( الخطيب في المتفق والمفترق ) .
41907 ( مسند أبي عمير ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تفترش جلود السباع ( ش ، حم ، والدارمي ، د ( 1 ) ، ت ، ن ، وابن
الجارود ، كر ، طب ، ورواه عب ، ش عن أبي المليح مرسلا ،
قال ت : وهو أصح ) .
آداب التعمم
41908 عن السائب بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب
قد أرخى عمامته من خلفه ( ق ) .
41909 عن علي قال : عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير
خم بعمامة فسدلها خلفي - وفي لفظ : فسدل طرفيها على منكبي -
ثم قال : إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة ،
وقال : إن العمامة حاجزة بين الكفر والايمان - وفي لفظ : بين
المسلمين والمشركين . ورأى رجلا يرمي بقوس فارسية فقال : ارم
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في جلود النمور والسباع رقم 4132
والنسائي في الفرع رقم 4258 . والترمذي كتاب اللباس رقم 171 . ص