الفصل الثالث في آداب التنعل والمشي
41600 احفهما جميعا أو انعلهما جميعا ، وإذا لبست فابدأ
باليمنى ، وإذا خلعت فابدأ باليسرى ( حب - عن أبي هريرة ) .
41601 إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة
حتى يصلح شعسه ، ولا يمش في خف واحد ، ولا يأكل بشماله ،
ولا يحتبى بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصماء ( م ( 1 ) ، د - عن جابر ) .
41602 لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد ،
لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ( ق ( 2 ) ، د ، ت ، ه - عن أبي هريرة ) .
41603 أكثروا من هذه النعال ، فان الرجل لا يزال راكبا
ما انتعل ( د - عن جابر ) .
41604 إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ
باليسرى ، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ( حم ، م ( 1 ) ، د ،
ت ، ه - عن أبي هريرة ) .
41605 إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللباس باب استحباب لبس النعال رقم 67 و 68
و 69 / 71 . ص