عن أم سلمة ) .
41169 من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة
ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار ( د ، ( 1 ) ه - عن ابن عمر ) .
41170 من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه
متى وضعه ( ه والضياء - عن أبي ذر ) .
41171 نهى عن لبستين : المشهورة في حسنها ، والمشهورة في
قبحها ( طب - عن ابن عمر ) .
41172 نهى عن الشهرتين : دقة الثياب وغلظها ، ولينها
وخشونتها ، وطولها وقصرها ، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد
( هب - عن أبي هريرة وزيد بن ثابت ) .
41173 نهى عن الصماء ( 2 ) والاحتباء في ثوب واحد
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة رقم 4029 . ص
( 2 ) الصماء : وفيه ( أنه نهي عن اشتمال الصماء ) هو أن يتجلل الرجل
بثوبه ولا يرفع منه جانبا . وإنما قيل لها صماء ، لأنه يسد على يديه
ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع .
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتنكشف عورته . النهاية 3 / 54 ب